اللبنانيون لا يعرفون دستور بلادهم إلا قلة منهم وهذه القلة لم تطرح حتى الآن تساؤلاتها حول تجاوزات الساسة الذين سرقوا البلد واعتدوا على الدستور ولم يطبقوا معظم بنوده التي تسوق البلد إلى النور خوفًا على مغانمهم وامتيازاتهم!

هنا الدستور اللبناني بكل تعديلاته وسنلاحظ كمًا هائلاً من المواد فيه غير المستخدمة والنُعتدى عليها.

الباب الأول: أحكام أساسیة
– مقدمة الدستور
– الفصل الأول: في الدولة وأراضیها
– الفصل الثاني: في اللبنانیین وحقوقهم وواجباتهم

الباب الثاني: السلطات
– الفصل الأول: أحكام عامة
– الفصل الثاني: السلطة المشترعة
– الفصل الثالث: أحكام عامة
– الفصل الرابع: السلطة الإجرائیة
أولاً : رئیس الجمهوریة (تعدیل المادة 49 بتاریخ 4/9/2004
ثانیاً : رئیس مجلس الوزراء
ثالثاً : مجلس الوزراء

الباب الثالث:
أ – انتخاب رئیس الجمهوریة
ب – في تعدیل الدستور
ج – في أعمال مجلس النواب

الباب الرابع: تدابیر مختلفة
أ – المجلس الأعلى
ب – في المالیة

الباب الخامس: أحكام تتعلق بالدولة المنتدبة وبعصبة الأمم

الباب السادس: أحكام نهائیة مؤقتة

الباب الأول: أحكام أساسیة

أ – لبنان وطن سید حر مستقل، وطن نهائي لجمیع أبنائه، واحد أرضاً وشعباً ومؤسسات في حدوده المنصوص عنها في هذا الدستور والمعترف بها دولیاً.
ب – لبنان عربي الهویة والانتماء وعضو مؤسس وعامل في جامعة الدول العربیة وملتزم مواثیقها، كما هو عضو مؤسس وعامل في منظمة الأمم المتحدة وملتزم بمواثیقها وبالإعلان العالمي لحقوق الإنسان وتجسد الدولة هذه المبادئ في جمیع الحقوق والمجالات دون استثناء.
ج – لبنان جمهوریة دیمقراطیة برلمانیة، تقوم على احترام الحریات العامة وفي طلیعتها حریة الرأي والمعتقد، وعلى العدالة الاجتماعیة والمساواة في الحقوق والواجبات بین جمیع المواطنین دون تمایز أو تفضیل.
د – الشعب مصدر السلطات وصاحب السیادة یمارسها عبر المؤسسات الدستوریة.
ه – النظام قائم على مبدأ الفصل بین السلطات وتوازنها وتعاونها.
و – النظام الاقتصادي حر یكفل المبادرة الفردیة والملكیة الخاصة.
ز – الإنماء المتوازن للمناطق ثقافیاً واجتماعیاً واقتصادیاً ركن أساسي من أركان وحدة الدولة واستقرار النظام.
ح – إلغاء الطائفیة السیاسیة هدف وطني أساسي یقتضي العمل على تحقیقه وفق خطة مرحلیة.
ط – ارض لبنان ارض واحدة لكل اللبنانیین. فلكل لبناني الحق في الإقامة على أي جزء منها والتمتع به في ظل سیادة القانون، فلا فرز للشعب على أساس أي انتماء كان، ولا تجزئة ولا تقسیم ولا توطین.
ي – لا شرعیة لأي سلطة تناقض میثاق العیش المشترك.

المادة 1 المعدلة بالقانون الدستوري الصادر في 9/11/1943 لبنان دولة مستقلة ذات وحدة لا تتجزأ وسیادة تامة. أما حدوده فهي التي تحده حالیا.
شمالاً: من مصب النهر الكبیر على خط یرافق مجرى النهر إلى نقطة اجتماعه بوادي خالد الصاب فیه على علو جسر القمر.
شرقاً: خط القمة الفاصل بین وادي خالد ووادي نهر العاصي (اورنت) ماراً بقرى معیصرة – حربعاتة- هیت- ابش- فیصان على علو
قریتي برینا ومطربا، وهذا الخط تابع حدود قضاء بعلبك الشمالیة من الجهة الشمالیة الشرقیة والجهة الجنوبیة الشرقیة ثم حدود اقضیة بعلبك
والبقاع وحاصبیا وراشیا الشرقیة.
جنوبا ً : حدود قضائي صور ومرجعیون الجنوبیة الحالیة .
غرباً : البحر المتوسط .
المادة 2
لا یجوز التخلي عن أحد أقسام الأراضي اللبنانیة أو التنازل عنه.
المادة 3
لا یجوز تعدیل حدود المناطق الإداریة إلا بموجب قانون.
المادة 4
لبنان الكبیر جمهوریة عاصمته بیروت.
– المادة 5 المعدلة بالقانون الدستوري الصادر في 7/12/1943 (
العلم اللبناني أحمر فابیض فاحمر أقساما أفقیة تتوسط الارزة القسم الأبیض بلون اخضر أما حجم القسم الأبیض فیساوي حجم القسمین
الأحمرین معاً . وأما الارزة فهي في الوسط یلامس رأسها القسم الأحمر العلوي وتلامس قاعدتها القسم الأحمر السفلي ویكون حجم الارزة
موازیاً لثلث حجم القسم الأبیض.

– المادة 6
إن الجنسیة اللبنانیة وطریقة اكتسابها وحفظها وفقدانها تحدد بمقتضى القانون.
– المادة 7
كل اللبنانیین سواء لدى القانون وهم یتمتعون بالسواء بالحقوق المدنیة والسیاسیة ویتحملون الفرائض والواجبات العامة دونما فرق بینهم.
– المادة 8
الحریة الشخصیة مصونة وفي حمى القانون ولا یمكن أن یقبض على أحد أو یحبس أو یوقف إلا وفاقاً لأحكام القانون ولا یمكن تحدید جرم
أو تعیین عقوبة إلا بمقتضى القانون.
– المادة 9
حریة الاعتقاد مطلقة والدولة بتأدیتها فروض الإجلال الله تعالى تحترم جمیع الأدیان والمذاهب وتكفل حریة إقامة الشعائر الدینیة تحت
حمایتها على أن لا یكون في ذلك إخلال في النظام العام وهي تضمن أیضاً للأهلین على اختلاف مللهم احترام نظام الأحوال الشخصیة
والمصالح الدینیة.
– المادة 10
التعلیم حر ما لم یخل بالنظام العام أو ینافي الآداب أو یتعرض لكرامة أحد الأدیان أو المذاهب ولا یمكن أن تمس حقوق الطوائف من جهة
إنشاء مدارسها الخاصة، على أن تسیر في ذلك وفاقاً للأنظمة العامة التي تصدرها الدولة في شأن المعارف العمومیة.
– المادة 11 المعدلة بالقانون الدستوري الصادر في 9/11/1943 (
اللغة العربیة هي اللغة الوطنیة الرسمیة. أما اللغة الفرنسیة فتحدد الأحوال التي تستعمل بها بموجب قانون.
– المادة 12
لكل لبناني الحق في تولي الوظائف العامة لا میزة لأحد على الآخر إلا من حیث الاستحقاق والجدارة حسب الشروط التي ینص علیها
القانون.
وسیوضع نظام خاص یضمن حقوق الموظفین في الدوائر التي ینتمون إلیها.
– المادة 13
حریة إبداء الرأي قولاً وكتابة وحریة الطباعة وحریة الاجتماع وحریة تألیف الجمعیات كلها مكفولة ضمن دائرة القانون.
– المادة 14
للمنزل حرمة ولا یسوغ لاحد الدخول إلیه إلا في الأحوال والطرق المبینة في القانون.
– المادة 15
الملكیة في حمى القانون فلا یجوز أن ینزع عن أحد ملكه إلا لأسباب المنفعة العامة في الأحوال المنصوص علیها في القانون وبعد
تعویضه منه تعویضاً عادلاً .

الباب الثاني: السلطات

– المادة 16 المعدلة بالقانون الدستوري الصادر في 17/10/1927 (
تتولى السلطة المشترعة هیئة واحدة هي مجلس النواب.
– المادة 17 المعدلة بالقانون الدستوري الصادر في 21/9/1990 (
تناط السلطة الإجرائیة بمجلس الوزراء. وهو یتولاها وفقاً لأحكام هذا الدستور.
– المادة 18 المعدلة بالقانون الدستوري الصادر في 17/10/1927 وبالقانون الدستوري الصادر في 21/9/1990 (
لمجلس النواب ومجلس الوزراء حق اقتراح القوانین. ولا ینشر قانون ما لم یقره مجلس النواب.
– المادة 19 المعدلة بالقانون الدستوري الصادر في 17/10/1927و بالقانون الدستوري الصادر في 21/9/1990 (
ینشأ مجلس دستوري لمراقبة دستوریة القوانین والبت في النزاعات والطعون الناشئة عن الانتخابات الرئاسیة والنیابیة. یعود حق مراجعة هذا
المجلس في ما یتعلق بمراقبة دستوریة القوانین إلى كل من رئیس الجمهوریة ورئیس مجلس النواب ورئیس مجلس الوزراء أو إلى عشرة
أعضاء من مجلس النواب، والى رؤساء الطوائف المعترف بها قانوناً في ما یتعلق حصراً بالأحوال الشخصیة، وحریة المعتقد وممارسة
الشعائر الدینیة، وحریة التعلیم الدیني.
تحدد قواعد تنظیم المجلس أصول العمل فیه وكیفیة تشكیله ومراجعته بموجب قانون.
– المادة 20
السلطة القضائیة تتولاها المحاكم على اختلاف درجاتها واختصاصاتها ضمن نظام ینص علیه القانون ویحفظ بموجبه للقضاة والمتقاضین
الضمانات اللازمة.
أما شروط الضمانة القضائیة وحدودها فیعینها القانون. والقضاة مستقلون في إجراء وظیفتهم وتصدر القرارات والأحكام من قبل كل المحاكم
وتنفذ باسم الشعب اللبناني.
– المادة 21
لكل وطني لبناني بلغ من العمر إحدى وعشرین سنة كاملة حق في أن یكون ناخباً على أن تتوفر فیه الشروط المطلوبة بمقتضى قانون
الانتخاب.

– المادة 22) الملغاة بموجب القانون الدستوري الصادر في 17/10/1927 والمنشأة بموجب القانون الدستوري الصادر في
(1990/9/21
مع انتخاب أول مجلس نواب على أساس وطني لا طائفي یستحدث مجلس للشیوخ تتمثل فیه جمیع العائلات الروحیة وتنحصر صلاحیاته
في القضایا المصیریة.
– المادة 23) الغیت بموجب القانون الدستوري الصادر في 17/10/1927 (
– المادة 24) المعدلة بالقانون الدستوري الصادر في 17/10/1927 وبالقرار129 تاریخ 18/3/1943 و بالقانون الدستوري الصادر في
(1990/9/21 في الصادر الدستوري وبالقانون 1947/1/21
یتألف مجلس النواب من نواب منتخبین یكون عددهم وكیفیة انتخابهم وفاقاً لقوانین الانتخاب المرعیة الاجراء.
والى أن یضع مجلس النواب قانون انتخاب خارج القید الطائفي، توزع المقاعد النیابیة وفقاً للقواعد الآتیة:
أ – بالتساوي بین المسیحیین والمسلمین.
ب – نسبیاً بین طوائف كل من الفئتین.
ج – نسبیاً بین المناطق.
وبصورة استثنائیة، ولو لمرة واحدة، تملأ بالتعیین دفعة واحدة وبأكثریة الثلثین من قبل حكومة الوفاق الوطني، المقاعد النیابیة الشاغرة بتاریخ
نشر هذا القانون والمقاعد التي تستحدثفي قانون الانتخاب، تطبیقاً للتساوي بین المسیحیین والمسلمین، وفقاً لوثیقة الوفاق الوطني. ویحدد
قانون الانتخاب دقائق تطبیق هذه المادة.
– المادة 25) المعدلة بالقانون الدستوري الصادر في 21/1/1947 (
إذا حل مجلس النواب وجب أن یشتمل قرار الحل على دعوة لإجراء انتخابات جدیدة وهذه الانتخابات تجري وفقاً للمادة 24 وتنتهي في مدة
لا تتجاوز الثلاثة اشهر.

– المادة 26) المعدلة بالقانون الدستوري الصادر في 17/10/1927 (
بیروت مركز الحكومة ومجلس النواب.
– المادة 27) المعدلة بالقانون الدستوري الصادر في 17/10/1927 وبالقانون الدستوري الصادر في 21/1/1947 (
عضو مجلس النواب یمثل الأمة جمعاء ولا یجوز أن تربط وكالته بقید أو شرط من قبل منتخبیه.
– المادة 28) المعدلة بالقانون الدستوري الصادر في 17/10/1927 والمعدلة بالقانون الدستوري الصادر في 8/5/1929 (
یجوز الجمع بین النیابة ووظیفة الوزارة. أما الوزراء فیجوز انتقاؤهم من أعضاء المجلس النیابي أو من أشخاص خارجین عنه أو من كلیهما.
– المادة 29) المعدلة بالقانون الدستوري الصادر في 17/10/1927 (
إن الأحوال التي تفقد معها الأهلیة للنیابة یعینها القانون.
– المادة 30) المعدلة بالقانون الدستوري الصادر في 17/10/1927 وبالقرار129 تاریخ 18/3/1943 و بالقانون الدستوري الصادر في
(1990/9/21 في الصادر الدستوري وبالقانون 1947/1/21
للنواب وحدهم الحق بالفصل في صحة نیابتهم ولا یجوز إبطال انتخاب نائب ما إلا بغالبیة الثلثین من مجموع الأعضاء.
تلغى هذه المادة حكماً فور إنشاء المجلس الدستوري ووضع القانون المتعلق به موضع التنفیذ.
– المادة 31) المعدلة بالقانون الدستوري الصادر في 17/10/1927 (
كل اجتماع یعقده المجلس في غیر المواعید القانونیة یعد باطلاً حكماً ومخالفاً للقانون.
– المادة 32) المعدلة بالقانون الدستوري الصادر في 17/10/1927 (
یجتمع المجلس في كل سنة في عقدین عادیین فالعقد الأول یبتدئ یوم الثلاثاء الذي یلي الخامس عشر من شهر آذار وتتوالى جلساته حتى
نهایة شهر أیاروالعقد الثاني یبتدئ یوم الثلاثاء الذي یلي الخامس عشر من شهر تشرین الأول وتخصص جلساته بالبحث في الموازنة
والتصویت علیها قبل كل عمل آخر وتدوم مدة هذا العقد إلى آخر السنة.
– المادة 33) المعدلة بالقانون الدستوري الصادر في 17/10/1927 وبالقانون الدستوري الصادر في 21/9/1990 (
إن افتتاح العقود العادیة واختتامها یجریان حكماً في المواعید المبینة في المادة الثانیة والثلاثین. ولرئیس الجمهوریة بالاتفاق مع رئیس
الحكومة أن یدعو مجلس النواب إلى عقود استثنائیة بمرسوم یحدد افتتاحها واختتامها وبرنامجها. وعلى رئیس الجمهوریة دعوة المجلس إلى
عقود استثنائیة إذا طلبت ذلك الأكثریة المطلقة من مجموع أعضائه.
– المادة 34) المعدلة بالقانون الدستوري الصادر في 17/10/1927 (
لا یكون اجتماع المجلس قانونیاً ما لم تحضره الأكثریة من الأعضاء الذین یؤلفونه وتتخذ القرارات بغالبیة الأصوات. وا ٕ ذا تعادلت الأصوات
سقط المشروع المطروح للمناقشة.
– المادة 35) المعدلة بالقانون الدستوري الصادر في 17/10/1927 (
جلسات المجلس علنیة على أن له أن یجتمع في جلسة سریة بناءً على طلب الحكومة أو خمسة من أعضائه وله أن یقرر إعادة المناقشة
في جلسة علنیة في المبحث نفسه.
– المادة 36
تعطى الآراء بالتصویت الشفوي أو بطریقة القیام والجلوس إلا في الحالة التي یراد فیها الانتخاب فتعطى الآراء بطریقة الاقتراع السري. أما
فیما یختص بالقوانین عموماً أو بالاقتراع على مسألة الثقة فان الآراء تعطى دائما بالمناداة على الأعضاء بأسمائهم وبصوت عال.
– المادة 37) المعدلة بالقانون الدستوري الصادر في 17/10/1927 وبالقانون الدستوري الصادر في 8/5/1929 (
حق طلب عدم الثقة مطلق لكل نائب في العقود العادیة وفي العقود الاستثنائیة ولا تجري المناقشة في هذا الطلب ولا یقترع علیه إلا بعد
انقضاء خمسة أیام على الأقل من تاریخ إیداعه أمام عمدة المجلس وابلاغه الوزیر والوزراء المقصودین بذلك.
– المادة 38) المعدلة بالقانون الدستوري الصادر في 17/10/1927 (
كل اقتراح قانون لم ینل موافقة المجلس لا یمكن أن یطرح ثانیة للبحث في العقد نفسه.
– المادة 39) المعدلة بالقانون الدستوري الصادر في 17/10/1927 (
لا تجوز إقامة دعوى جزائیة على أي عضو من أعضاء المجلس بسبب الآراء والأفكار التي یبدیها مدة نیابته.
– المادة 40) المعدلة بالقانون الدستوري الصادر في 17/10/1927 (
لا یجوز أثناء دور الانعقاد اتخاذ إجراءات جزائیة نحو أي عضو من أعضاء المجلس أو إلقاء القبض علیه إذا اقترف جرماً جزائیاً إلا بإذن
المجلس ما خلا حالة التلبس بالجریمة (الجرم المشهود).
– المادة 41) المعدلة بالقانون الدستوري الصادر في 17/10/1927 وبالقرار129 تاریخ 18/3/1943 و بالقانون الدستوري الصادر في
(1947/1/21
إذا خلا مقعد في المجلس یجب الشروع في انتخاب الخلف في خلال شهرین. ولا تتجاوز نیابة العضو الجدید اجل نیابة العضو القدیم الذي
یحل محله.
أما إذا خلا المقعد في المجلس قبل انتهاء عهد نیابته بأقل من ستة اشهر فلا یعمد إلى انتخاب خلف.
– المادة 42) المعدلة بالقانون الدستوري الصادر في 17/10/1927 وبالقرار129 تاریخ 18/3/1943 و بالقانون الدستوري الصادر في
(1947/1/21
تجري الانتخابات العامة لتجدید هیئة المجلس في خلال الستین یوماً السابقة لانتهاء مدة النیابة.
– المادة 43) المعدلة بالقانون الدستوري الصادر في 17/10/1927 (
للمجلس أن یضع نظامه الداخلي.
– المادة 44) المعدلة بالقانون الدستوري الصادر في 17/10/1927 وبالقانون الدستوري الصادر في 21/1/1947 وبالقانون الدستوري
(1990/9/21 في الصادر
في كل مرة یجدد المجلس انتخابه یجتمع برئاسة اكبر أعضائه سناً ویقوم العضوان الأصغر سناً بینهم بوظیفة أمین. ویعمد إلى انتخاب
الرئیس ونائب الرئیس لمدة ولایة المجلس كل منهما على حدة بالاقتراع السري وبالغالبیة المطلقة من أصوات المقترعین. وتبنى النتیجة في
دورة اقتراع ثالثة على الغالبیة النسبیة، وا ٕ ذا تساوت الأصوات فالأكبر سناً یعد منتخباً .
وفي كل مرة یجدد المجلس انتخابه، وعند افتتاح عقد تشرین الأول من كل عام، یعمد المجلس إلى انتخاب أمینین بالاقتراع السري وفقاً
للغالبیة المنصوص عنها في الفقرة الأولى من هذه المادة.
للمجلس ولمرة واحدة، بعد عامین من انتخاب رئیسه ونائب رئیسه وفي أول جلسة یعقدها أن ینزع الثقة من رئیسه أو نائبه بأكثریة الثلثین من
مجموع أعضائه بناءً على عریضة یوقعها عشرة نواب على الأقل. وعلى المجلس، في هذه الحالة، أن یعقد على الفور جلسة لملء المركز
الشاغر.
– المادة 45) المعدلة بالقانون الدستوري الصادر في 17/10/1927 (
لیس لأعضاء المجلس حق الاقتراع ما لم یكونوا حاضرین في الجلسة ولا یجوز التصویت وكالة.
– المادة 46) المعدلة بالقانون الدستوري الصادر في 17/10/1927 (
للمجلس دون سواه أن یحفظ النظام في داخله بواسطة رئیسه.
– المادة 47) المعدلة بالقانون الدستوري الصادر في 17/10/1927 (
لا یجوز تقدیم العرائض إلى المجلس إلا خطاً ولا یجوز تقدیم العرائض بصورة شفویة أو دفاعیة.
– المادة 48) المعدلة بالقانون الدستوري الصادر في 17/10/1927 (
التعویضات التي یتناولها أعضاء المجلس تحدد بقانون.
الفصل الرابع
السلطة الإجرائیة
أولا: رئیس الجمهوریة

تعدیل المادة بتاریخ 4/9/2004
– المادة 49) المعدلة بالقانون الدستوري الصادر في 17/10/1927 وبالقانون الدستوري الصادر في 8/5/1929 وبالقانون الدستوري
الصادر في 21/1/1947 وبالقانون الدستوري الصادر في 21/9/1990 (
رئیس الجمهوریة هو رئیس الدولة ورمز وحدة الوطن. یسهر على احترام الدستور والمحافظة على استقلال لبنان ووحدته وسلامة أراضیه
وفقاً لأحكام الدستور. یرأس المجلس الأعلى للدفاع وهو القائد الأعلى للقوات المسلحة التي تخضع لسلطة مجلس الوزراء.
ینتخب رئیس الجمهوریة بالاقتراع السري بغالبیة الثلثین من مجلس النواب في الدورة الأولى، ویكتفي بالغالبیة المطلقة في دورات الاقتراع
التي تلي. وتدوم رئاسته ست سنوات ولا تجوز إعادة انتخابه إلا بعد ست سنوات لانتهاء ولایته ولا یجوز انتخاب أحد لرئاسة الجمهوریة ما لم
یكن حائزاً على الشروط التي تؤهله للنیابة وغیر المانعة لأهلیة الترشیح.
كما انه لا یجوز انتخاب القضاة وموظفي الفئة الأولى، وما یعادلها في جمیع الإدارات العامة والمؤسسات العامة وسائر الأشخاص
المعنویین في القانون العام، مدة قیامهم بوظیفتهم وخلال السنتین اللتین تلیان تاریخ استقالتهم وانقطاعهم فعلیاً عن وظیفتهم أو تار یخ إحالتهم
على التقاعد.
– المادة 50
عندما یقبض رئیس الجمهوریة على أزمة الحكم علیه أن یحلف أمام البرلمان یمین الإخلاص للأمة والدستور بالنص التالي:
” أحلف باالله العظیم إني احترم دستور الأمة اللبنانیة وقوانینها واحفظ استقلال الوطن اللبناني وسلامة أراضیه”.
– المادة 51) المعدلة بالقانون الدستوري الصادر في 17/10/1927 وبالقانون الدستوري الصادر في 21/9/1990 (
یصدر رئیس الجمهوریة القوانین وفق المهل المحددة في الدستور بعد أن یكون وافق علیها المجلس، ویطلب نشرها، ولیس له أن یدخل
تعدیلا علیها أو أن یعفي أحداً من التقید بأحكامها.
– المادة 52) المعدلة بالقانون الدستوري الصادر في 17/10/1927 وبالقانون الدستوري الصادر في 9/11/1943 وبالقانون الدستوري
(1990/9/21 في الصادر
یتولى رئیس الجمهوریة المفاوضة في عقد المعاهدات الدولیة وا ٕ برامها بالاتفاق مع رئیس الحكومة. ولا تصبح مبرمة إلا بعد موافقة مجلس
الوزراء. وتطلع الحكومة مجلس النواب علیها حینما تمكنها من ذلك مصلحة البلاد وسلامة الدولة. أما المعاهدات التي تنطوي على شروط
تتعلق بمالیة الدولة والمعاهدات التجاریة وسائر المعاهدات التي لا یجوز فسخها سنة فسنة، فلا یمكن إبرامها إلا بعد موافقة مجلس النواب.
– المادة 53) المعدلة بالقانون الدستوري الصادر في 17/10/1927 وبالقانون الدستوري الصادر في 21/1/19247 وبالقانون
الدستوري الصادر في 21/9/1990 (
1 -یترأس رئیس الجمهوریة مجلس الوزراء عندما یشاء دون أن یشارك في التصویت.
2 -یسمي رئیس الجمهوریة رئیس الحكومة المكلف بالتشاور مع رئیس مجلس النواب استناداً إلى استشارات نیابیة ملزمة یطلعه رسمیاً على
نتائجها.
3 -یصدر مرسوم تسمیة رئیس مجلس الوزراء منفرداً .
4 -یصدر بالاتفاق مع رئیس مجلس الوزراء مرسوم تشكیل الحكومة ومراسیم قبول استقالة الوزراء أو إقالتهم.
5 -یصدر منفرداً المراسیم بقبول استقالة الحكومة أو اعتبارها مستقیلة.
6 -یحیل مشاریع القوانین التي ترفع إلیه من مجلس الوزراء إلى مجلس النواب.
7 -یعتمد السفراء ویقبل اعتمادهم.
8 -یرئس الحفلات الرسمیة ویمنح أوسمة الدولة بمرسوم.
9 -یمنح العفو الخاص بمرسوم. أما العفو الشامل فلا یمنح إلا بقانون.
10 -یوجه عندما تقتضي الضرورة رسائل إلى مجلس النواب.
11 -یعرض أي أمر من الأمور الطارئة على مجلس الوزراء من خارج جدول الأعمال.
12-یدعو مجلس الوزراء استثنائیاً كلما رأى ذلك ضروریاً بالاتفاق مع رئیس الحكومة.
– المادة 54) المعدلة بالقانون الدستوري الصادر في 21/9/1990 (
مقررات رئیس الجمهوریة یجب أن یشترك معه في التوقیع علیها رئیس الحكومة والوزیر أو الوزراء المختصون ما خلا مرسوم تسمیة رئیس
الحكومة ومرسوم قبول استقالة الحكومة أو اعتبارها مستقیلة.
أما مرسوم إصدار القوانین فیشترك معه في التوقیع علیه رئیس الحكومة.
– المادة 55) المعدلة بالقانون الدستوري الصادر في 17/10/1927 وبالقانون الدستوري الصادر في 8/5/1929 وبالقانون الدستوري
(1990/9/21 في الصادر
یعود لرئیس الجمهوریة، في الحالات المنصوص عنها في المادتین 65 و77 من هذا الدستور، الطلب إلى مجلس الوزراء حل مجلس النواب
قبل انتهاء عهد النیابة. فإذا قرر مجلس الوزراء، بناءً على ذلك، حل المجلس، یصدر رئیس الجمهوریة مرسوم الحل، وفي هذه الحال تجتمع
الهیئات الانتخابیة وفقاً لأحكام المادة الخامسة والعشرین من الدستور ویدعى المجلس الجدید للاجتماع في خلال الأیام الخمسة عشر التي
تلي إعلان الانتخاب.
تستمر هیئة مكتب المجلس في تصریف الأعمال حتى انتخاب مجلس جدید.
وفي حال عدم إجراء الانتخابات ضمن المهلة المنصوص عنها في المادة الخامسة والعشرین من الدستور یعتبر مرسوم الحل باطلاً وكأنه لم
یكن ویستمر مجلس النواب في ممارسة سلطاته وفقاً لأحكام الدستور.
– المادة 56) المعدلة بالقانون الدستوري الصادر في 17/10/1927 وبالقانون الدستوري الصادر في 21/9/1990 (
یصدر رئیس الجمهوریة القوانین التي تمت علیها الموافقة النهائیة في خلال شهر بعد إحالتها إلى الحكومة ویطلب نشرها. أما القوانین التي
یتخذ المجلس قراراً بوجوب استعجال إصدارها، فیجب علیه أن یصدرها في خلال خمسة أیام ویطلب نشرها.
وهو یصدر المراسیم ویطلب نشرها، وله حق الطلب إلى مجلس الوزراء إعادة النظر في أي قرار من القرارات التي یتخذها المجلس خلال
خمسة عشر یوماً من تاریخ إیداعه رئاسة الجمهوریة. وا ٕ ذا أصر مجلس الوزراء على القرار المتخذ أو انقضت المهلة دون إصدار المرسوم أو
إعادته یعتبر القرار أو المرسوم نافذاً حكماً ووجب نشره.
– المادة 57) المعدلة بالقانون الدستوري الصادر في 17/10/1927 وبالقانون الدستوري الصادر في 21/9/1990 (
لرئیس الجمهوریة بعد إطلاع مجلس الوزراء حق طلب إعادة النظر في القانون مرة واحدة ضمن المهلة المحددة لإصداره ولا یجوز أن
یرفض طلبه. وعندما یستعمل الرئیس حقه هذا یصبح في حل من إصدار القانون إلى أن یوافق علیه المجلس بعد مناقشة أخرى في شأنه،
وا ٕ قراره بالغالبیة المطلقة من مجموع الأعضاء الذین یؤلفون المجلس قانوناً .
وفي حال انقضاء المهلة دون إصدار القانون أو إعادته یعتبر القانون نافذ حكماً ووجب نشره.
– المادة 58) المعدلة بالقانون الدستوري الصادر في 17/10/1927 وبالقانون الدستوري الصادر في 21/9/1990 (
كل مشروع قانون تقرر الحكومة كونه مستعجلا بموافقة مجلس الوزراء مشیرة إلى ذلك في مرسوم الإحالة یمكن لرئیس الجمهوریة بعد مضي
أربعین یوماً من طرحه على المجلس، وبعد إدراجه في جدول أعمال جلسة عامة وتلاوته فیها ومضي هذه المهلة دون أن یبت فیه، أن
یصدر مرسوماً قاضیاً بتنفیذه بعد موافقة مجلس الوزراء.
– المادة 59) المعدلة بالقانون الدستوري الصادر في 17/10/1927 (
لرئیس الجمهوریة تأجیل انعقاد المجلس إلى أمد لا یتجاوز شهراً واحداً ولیس له أن یفعل ذلك مرتین في العقد الواحد.
– المادة 60 المعدلة بالقانون الدستوري الصادر في 21/1/1947 لا تبعة على رئیس الجمهوریة حال قیامه بوظیفته إلا عند خرقه الدستور أو في حال الخیانة العظمى.
أما التبعة فیما یختص بالجرائم العادیة فهي خاضعة للقوانین العامة. ولا یمكن اتهامه بسبب هذه الجرائم أو لعلتي خرق الدستور والخیانة العظمى إلا من قبل مجلس النواب بموجب قرار یصدره بغالبیة ثلثي مجموع أعضائه ویحاكم أمام المجلس الأعلى المنصوص علیه في المادة الثمانین ویعهد في وظیفة النیابة العامة لدى المجلس الأعلى إلى قاض تعینه المحكمة العلیا المؤلفة من جمیع غرفها.
– المادة 61
یكف رئیس الجمهوریة عن العمل عندما یتهم وتبقى سدة الرئاسة خالیة إلى أن تفصل القضیة من قبل المجلس الأعلى.
– المادة 62 المعدلة بالقانون الدستوري الصادر في 21/9/1990 (في حال خلو سدة الرئاسة لأي علة كانت تناط صلاحیات رئیس الجمهوریة وكالة بمجلس الوزراء.
– المادة 63 مخصصات رئیس الجمهوریة تحدد بموجب قانون ولا تجوز زیادتها ولا انقاصها مدة ولایته.

ثانیاً : رئیس مجلس الوزراء

– المادة 64 المعدلة بالقانون الدستوري الصادر في 21/9/1990 (رئیس مجلس الوزراء هو رئیس الحكومة یمثلها ویتكلم باسمها ویعتبر مسؤولاً عن تنفیذ السیاسة العامة التي یضعها مجلس الوزراء. وهویمارس الصلاحیات التالیة:
1 -یرأس مجلس الوزراء ویكون حكماً نائباً لرئیس المجلس الأعلى للدفاع.
2 -یجري الاستشارات النیابیة لتشكیل الحكومة ویوقع مع رئیس الجمهوریة مرسوم تشكیلها. وعلى الحكومة أن تتقدم من مجلس النواب
ببیانها الو زاري لنیل الثقة في مهلة ثلاثین یوماً من تاریخ صدور مرسوم تشكیلها. ولا تمارس الحكومة صلاحیاتها قبل نیلها الثقة ولا بعد
استقالتها أو اعتبارها مستقیلة إلا بالمعنى الضیق لتصریف الأعمال.
3 -یطرح سیاسة الحكومة العامة أمام مجلس النواب.
4 -یوقع مع رئیس الجمهوریة جمیع المراسیم ما عدا مرسوم تسمیته رئیسا للحكومة ومرسوم قبول استقالة الحكومة أو اعتبارها مستقیلة.
5 -یوقع مرسوم الدعوة إلى فتح دورة استثنائیة ومراسیم إصدار القوانین وطلب إعادة النظر فیها.
6 -یدعو مجلس الوزراء إلى الانعقاد ویضع جدول أعماله ویطلع رئیس الجمهوریة مسبقاً على المواضیع التي یتضمنها وعلى المواضیع
الطارئة التي ستبحث.
7 -یتابع أعمال الإدارات والمؤسسات العامة وینسق بین الوزراء ویعطي التوجیهات العامة لضمان حسن سیر العمل.
8 -یعقد جلسات عمل مع الجهات المعنیة في الدولة بحضور الوزیر المختص.

ثالثاً : مجلس الوزراء

– المادة 65 المعدلة بالقانون الدستوري الصادر في 21/9/1990 (
تناط السلطة الإجرائیة بمجلس الوزراء. وهو السلطة التي تخضع لها القوات المسلحة، ومن الصلاحیات التي یمارسها:
1 -وضع السیاسة العامة للدولة في جمیع المجالات ووضع مشاریع القوانین و المراسیم التنظیمیة واتخاذ القرارات اللازمة لتطبیقها.
2 -السهر على تنفیذ القوانین والأنظمة والإشراف على أعمال كل أجهزة الدولة من إدارات ومؤسسات مدنیة وعسكریة وأمنیة بلا استثناء.
3 -تعیین موظفي الدولة وصرفهم وقبول استقالتهم وفق القانون.
4 -حل مجلس النواب بطلب من رئیس الجمهوریة إذا امتنع مجلس النواب، لغیر أسباب قاهرة عن الاجتماع طوال عقد عادي أو طوال
عقدین استثنائیین متوالیین لا تقل مدة كل منهما عن الشهر أو في حال رد الموازنة برمتها بقصد شل ید الحكومة عن العمل. ولا تجوز
ممارسة هذا الحق مرة ثانیة للأسباب نفسها التي دعت إلى حل المجلس في المرة الأولى.
5 -یجتمع مجلس الوزراء دوریاً في مقر خاص ویترأس رئیس الجمهوریة جلساته عندما یحضر. ویكون النصاب القانوني لانعقاده أكثریة
ثلثي أعضائه، ویتخذ قراراته توافقیاً . فإذا تعذر ذلك فبالتصویت، ویتخذ قراراته بأكثریة الحضور. أما المواضیع الأساسیة فإنها تحتاج إلى
موافقة ثلثي عدد أعضاء الحكومة المحدد في مرسوم تشكیلها. ویعتبر مواضیع أساسیة ما یأتي:
تعدیل الدستور، إعلان حالة الطوارئ وا ٕ لغاؤها، الحرب والسلم، التعبئة العامة، الاتفاقات والمعاهدات الدولیة، الموازنة العامة للدولة، الخطط
الإنمائیة الشاملة والطویلة المدى، تعیین موظفي الفئة الأولى وما یعادلها، إعادة النظر في التقسیم الإداري، حل مجلس النواب، قانون
الانتخابات، قانون الجنسیة، قوانین الأحوال الشخصیة، إقالة الوزراء.
– المادة 66 المعدلة بالقانون الدستوري الصادر في 17/10/1927 و بالقانون الدستوري الصادر في 21/9/1990 (
لا یلي الوزارة إلا اللبنانیون ولا یجوز تولي الوزارة إلا لمن یكون حائزاً على الشروط التي تؤهله للنیابة.
یتولى الوزراء إدارة مصالح الدولة ویناط بهم تطبیق الأنظمة والقوانین كل بما یتعلق بالأمور العائدة إلى إدارته وما خص به.
یتحمل الوزراء إجمالیاً تجاه مجلس النواب تبعة سیاسة الحكومة العامة ویتحملون افرادیاً تبعة أفعالهم الشخصیة.
– المادة 67 المعدلة بالقانون الدستوري الصادر في 17/10/1927
للوزراء أن یحضروا إلى المجلس انى شاؤوا وأن یسمعوا عندما یطلبون الكلام ولهم أن یستعینوا بمن یرون من عمال إدارتهم.
– المادة 68 المعدلة بالقانون الدستوري الصادر في 17/10/1927
عندا یقرر المجلس عدم الثقة بأحد الوزراء وفاقاً للمادة السابعة والثلاثین وجب على هذا الوزیر أن یستقیل.
– المادة 69 المعدلة بالقانون الدستوري الصادر في 17/10/1927 والملغاة بالقانون الدستوري الصادر في 8/5/1929 والمنشأة
بالقانون الدستوري الصادر في 21/9/1990
1 -تعتبر الحكومة مستقیلة في الحالات التالیة:
أ- إذا استقال رئیسها.
ب- إذا فقدت اكثر من ثلث عدد أعضائها المحدد في مرسوم تشكیلها.
ج- بوفاة رئیسها.
د- عند بدء ولایة رئیس الجمهوریة.
ه- عند بدء ولایة مجلس النواب.
و- عند نزع الثقة منها من قبل المجلس النیابي بمبادرة منه أو بناء على طرحها الثقة.
2 -تكون إقالة الوزیر بمرسوم یوقعه رئیس الجمهوریة ورئیس الحكومة بعد موافقة ثلثي أعضاء الحكومة.
3 -عند استقالة الحكومة أو اعتبارها مستقیلة یصبح مجلس النواب حكماً في دورة انعقاد استثنائیة حتى تألیف حكومة جدیدة ونیلها الثقة.
– المادة 70 المعدلة بالقانون الدستوري الصادر في 21/9/1990
لمجلس النواب أن یتهم رئیس مجلس الوزراء والوزراء بارتكابهم الخیانة العظمى أو بإخلالهم بالواجبات المترتبة علیهم ولا یجوز أن یصدر
قرار الاتهام إلا بغالبیة الثلثین من مجموع أعضاء المجلس. ویحدد قانون خاص شروط مسؤولیة رئیس مجلس الوزراء والوزراء الحقوقیة.
– المادة 71 المعدلة بالقانون الدستوري الصادر في 21/9/1990
یحاكم رئیس مجلس الو زراء أو الوزیر المتهم أمام المجلس الأعلى.
– المادة 72 المعدلة بالقانون الدستوري الصادر في 21/9/1990
یكف رئیس مجلس الوزراء أو الوزیر عن العمل فور صدور قرار الاتهام بحقه، وا ٕ ذا استقال لا تكون استقالته سبباً لعدم إقامة الدعوى علیه
أو لوقف المعاملات القضائیة.

– المادة 73
قبل موعد انتهاء ولایة رئیس الجمهوریة بمدة شهر على الأقل أو شهرین على الأكثر یلتئم المجلس بناء على دعوة من رئیسه لانتخاب
الرئیس الجدید وا ٕ ذا لم یدع المجلس لهذا الغرض فانه یجتمع حكما في الیوم العاشر الذي یسبق اجل انتهاء ولایة الرئیس.
– المادة 74
إذا خلت سدة الرئاسة بسبب وفاة الرئیس أو استقالته أو سبب آخر فلأجل انتخاب الخلف یجتمع المجلس فورا بحكم القانون وا ٕ ذا اتفق
حصول خلاء الرئاسة حال وجود مجلس النواب منحلا تدعى الهیئات الانتخابیة دون إبطاء ویجتمع المجلس بحكم القانون حال الفراغ من
الأعمال الانتخابیة.
– المادة 75
إن المجلس الملتئم لانتخاب رئیس الجمهوریة یعتبر هیئة انتخابیة لا هیئة اشتراعیة ویترتب علیه الشروع حالا في انتخاب رئیس الدولة دون
مناقشة أو أي عمل آخر.
ب- في تعدیل الدستور

– المادة 76 المعدلة بالقانون الدستوري الصادر في 17/10/1927 (
یمكن إعادة النظر في الدستور بناءً على اقتراح رئیس الجمهوریة فتقدم الحكومة مشروع القانون إلى مجلس النواب.
– المادة 77 المعدلة بالقانون الدستوري الصادر في 17/10/1927 وبالقانون الدستوري الصادر في 21/9/1990 (
یمكن أیضاً إعادة النظر في الدستور بناء على طلب مجلس النواب فیجري الأمر حینئذ على الوجه الآتي:
یحق لمجلس النواب في خلال عقد عادي وبناء على اقتراح عشرة من أعضائه على الأقل أن یبدي اقتراحه بأكثریة الثلثین من مجموع
الأعضاء الذین یتألف منهم المجلس قانونا بإعادة النظر في الدستور.
على أن المواد والمسائل التي یتناولها الاقتراح یجب تحدیدها وذكرها بصورة واضحة، فیبلغ رئیس المجلس ذلك الاقتراح إلى الحكومة طالباً
إلیها أن تضع مشروع قانون في شأنه، فإذا وافقت الحكومة المجلس على اقتراحه بأكثریة الثلثین وجب علیها أن تضع مشروع التعدیل
وتطرحه على المجلس خلال أربعة أشهر وا ٕ ذا لم توافق فعلیها أن تعید القرار إلى المجلس لیدرسه ثانیة، فإذا أصر المجلس علیه بأكثریة ثلاثة
أرباع مجموع الأعضاء الذین یتألف منهم المجلس قانوناً، فلرئیس الجمهوریة حینئذ أما إجابة المجلس إلى رغبته أو الطلب من مجلس الوزراء حله واجراء انتخابات جدیدة في خلال ثلاثة اشهر، فإذا أصر المجلس الجدید على وجوب التعدیل وجب على الحكومة الانصیاع وطرح
مشروع التعدیل في مدة أربعة اشهر.
ج – أعمال مجلس النواب

– المادة 78 المعدلة بالقانون الدستوري الصادر في 17/10/1927 (
إذا طرح على المجلس مشروع یتعلق بتعدیل الدستور یجب علیه أن یثابر على المناقشة حتى التصویت علیه قبل أي عمل آخر. على أنه لا
یمكنه أن یجري مناقشة أو أن یصوت إلا على المواد والمسائل المحددة بصورة واضحة في المشروع الذي یكون قدم له.
– المادة 79 المعدلة بالقانون الدستوري الصادر في 17/10/1927 وبالقانون الدستوري الصادر في 21/9/1990 (
عندما یطرح على المجلس مشروع یتعلق بتعدیل الدستور لا یمكنه أن یبحث فیه أو أن یصوت علیه ما لم تلتئم أكثریة مؤلفة من ثلثي
الأعضاء الذین یؤلفون المجلس قانوناً ویجب أن یكون التصویت بالغالبیة نفسها.
وعلى رئیس الجمهوریة أن یصدر القانون المتعلق بتعدیل الدستور بالشكل والشروط نفسها التي تصدر وتنشر بموجبها القوانین العادیة ویحق
له خلال المدة المعینة للإصدار أن یطلب إلى المجلس بعد إطلاع مجلس الوزراء إعادة المناقشة في المشروع مرة أخرى ویصوت علیه
بأكثریة ثلثي الأصوات أیضاً .

الباب الرابع: تدابیر مختلفة

أ- المجلس الأعلى

– المادة 80 المعدلة بالقانون الدستوري الصادر في 17/10/1927 وبالقانون الدستوري الصادر في 21/9/1990 (
یتألف المجلس الأعلى ومهمته محاكمة الرؤساء والوزراء من سبعة نواب ینتخبهم مجلس النواب وثمانیة من أعلى القضاة اللبنانیین رتبة
حسب درجات التسلسل القضائي أو باعتبار القدمیة إذا تساوت درجاتهم ویجتمعون تحت رئاسة أرفع هؤلاء القضاة رتبة وتصدر قرارات
التجریم من المجلس الأعلى بغالبیة عشرة أصوات. وتحدد أصول المحاكمات لدیه بموجب قانون خاص.
ب- في المالیة

– المادة 81 المعدلة بالقانون الدستوري الصادر في 21/1/1947 (
تفرض الضرائب العمومیة ولا یجوز إحداث ضریبة ما وجبایتها في الجمهوریة اللبنانیة إلا بموجب قانون شامل تطبق أحكامه على جمیع
الأراضي اللبنانیة دون استثناء.
– المادة 82
لا یجوز تعدیل ضریبة أو إلغاؤها إلا بقانون.
– المادة 83
كل سنة في بدء عقد تشرین الأول تقدم الحكومة لمجلس النواب موازنة شاملة نفقات الدولة ودخلها عن السنة القادمة ویقترع على الموازنة
بنداً بنداً .
– المادة 84 المعدلة بالقانون الدستوري الصادر في 17/10/1927 لا یجوز للمجلس في خلال المناقشة بالمیزانیة وبمشاریع الإعتمادات الإضافیة أو الإستثنائیة أن یزید الإعتمادات المقترحة علیه في مشروع الموازنة أو في بقیة المشاریع المذكورة سواء كان ذلك بصورة تعدیل یدخله علیها أو بطریقة الاقتراح. غیر انه یمكنه بعد الانتهاء من تلك المناقشة أن یقرر بطریقة الإاقتراح قوانین من شأنها إحداث نفقات جدیدة.
– المادة 85 المعدلة بالقانون الدستوري الصادر في 17/10/1927 وبالقانون الدستوري الصادر في 21/1/1947 وبالقانون الدستوري في الصادر 1990/9/21 لا یجوز أن یفتح إعتمادًا إستثنائيًا إلا بقانون خاص.
أما إذا دعت ظروف طارئة لنفقات مستعجلة فیتخذ رئیس الجمهوریة مرسوماً، بناءً على قرار صادر عن مجلس الوزراء، بفتح اعتمادات استثنائیة أو إضافیة وبنقل اعتمادات في الموازنة على أن لا تتجاوز هذه الاعتمادات حدا أقصى یحدد في قانون الموازنة. ویجب أن تعرض هذه التدابیر على موافقة المجلس في أول عقد یلتئم فیه بعد ذلك.
– المادة 86 المعدلة بالقانون الدستوري الصادر في 17/10/1927 وبالقانون الدستوري الصادر في 21/9/1990 إذا لم یبت مجلس النواب نهائیاً في شأن مشروع الموازنة قبل الانتهاء من العقد المعین لدرسه فرئیس الجمهو ریة بالاتفاق مع رئیس الحكومة یدعو المجلس فوراً لعقد استثنائي یستمر لغایة نهایة كانون الثاني لمتابعة درس الموازنة وا ٕ ذا انقضى العقد الاستثنائي هذا ولم یبت نهائیاً في مشروع الموازنة فلمجلس الوزراء أن یتخذ قراراً، یصدر بناء علیه عن رئیس الجمهوریة، مرسوم یجعل بموجبه المشروع بالشكل الذي تقدم به إلى المجلس مرعیاً ومعمولاً به. ولا یجوز لمجلس الوزراء أن یستعمل هذا الحق إلا إذا كان مشروع الموازنة قد طرح على المجلس قبل بدایة عقده بخمسة عشر یوما على الأقل.
على انه في مدة العقد الاستثنائي المذكور تجبى الضرائب والتكالیف والرسوم والمكوس والعائدات الأخرى كما في السابق وتؤخذ میزانیة السنة السابقة أساساً ویضاف إلیها ما فتح بها من الاعتمادات الإضافیة الدائمة ویحذف منها ما اسقط من الاعتمادات الدائمة وتأخذ الحكومة نفقات شهر كانون الثاني من السنة الجدیدة على القاعدة الاثني عشریة.
– المادة 87 المعدلة بالقانون الدستوري الصادر في 17/10/1927
إن حسابات الإدارة المالیة النهائیة لكل سنة یجب أن تعرض على المجلس لیوافق علیها قبل نشر موازنة السنة التالیة التي تلي تلك السنة
وسیوضع قانون خاص لتشكیل دیوان المحاسبات.
– المادة 88
لا یجوز عقد قرض عمومي ولا تعهد یترتب علیه إنفاق من مال الخزانة إلا بموجب قانون.
– المادة 89
لا یجوز منح أي التزام أو امتیاز لاستغلال مورد من موارد ثروة البلاد الطبیعیة أو مصلحة ذات منفعة عامة أو أي احتكار إلا بموجب
قانون والى زمن محدود.
الأمم أحكام تتعلق بالدولة المنتدبة وبعصبة :الخامس الباب
– المواد 90 و91و92
ألغیت بالقانون الدستوري الصادر في 9/11/1943 (
– المادة 93
ألغیت بالقانون الدستوري الصادر في 21/1/1947
– المادة 94
ألغیت بالقانون الدستوري الصادر في 9/11/1943
أحكام نهائیة مؤقتة: الباب السادس
المادة 95 المعدلة بالقانون الدستوري الصادر في 9/11/1943 وبالقانون الدستوري الصادر في 21/9/1990 على مجلس النواب المنتخب على أساس المناصفة بین المسلمین والمسیحیین اتخاذ الإجراءات الملائمة لتحقیق إلغاء الطائفیة السیاسیة وفق خطة مرحلیة وتشكیل هیئة وطنیة برئاسة رئیس الجمهوریة، تضم بالإضافة إلى رئیس مجلس النواب ورئیس مجلس الوزراء شخصیات سیاسیة وفكریة واجتماعیة.
مهمة الهیئة دراسة واقتراح الطرق الكفیلة بإلغاء الطائفیة وتقدیمها إلى مجلسي النواب والوزراء ومتابعة تنفیذ الخطة المرحلیة.
وفي المرحلة الانتقالیة:
أ- تمثل الطوائف بصورة عادلة في تشكیل الوزارة.
ب- تلغى قاعدة التمثیل الطائفي ویعتمد الاختصاص والكفاءة في الوظائف العامة والقضاء والمؤسسات العسكریة والأمنیة والمؤسسات العامة والمختلطة وفقاً لمقتضیات الوفاق الوطني باستثناء وظائف الفئة الأولى فیها وفي ما یعادل الفئة الأولى فیها وتكون هذه الوظائف مناصفة بین المسیحیین والمسلمین دون تخصیص أیة وظیفة لأیة طائفة مع التقید بمبدأي الاختصاص والكفاءة.
– المواد 96 و97 و98 و99 و100ألغیت بالقانون الدستوري الصادر في 21/1/1947
– المادة 101
ابتداءً من أول أیلول سنة 1926 تدعى دولة لبنان الكبیر الجمهوریة اللبنانیة دون أي تبدیل أو تعدیل آخر.
– المادة 102 المعدلة بالقانون الدستوري الصادر في 9/11/1943 ألغیت كل الأحكام الاشتراعیة المخالفة لهذا الدستور.

Copy URL to clipboard


























شارك الموضوع

Copy URL to clipboard

ابلغ عن خطأ

لقد تم إرسال رسالتك بنجاح

نسخ إلى الحافظة

أدخل رقم الهاتف أو بريدك الإلكتروني للإطلاع على آخر الأخبار