حاولنا أن نفهم هذا القانون وبحثنا عنه طويلاً، وللأسف ما بان لنا إلا أنه يهدف إلى التوطين. (لكم لُبنانكم ولي لبنان) هذا ما قاله جبران خليل جبران، الذي كانت له رؤية بما سيحصل في لبنان، في ظل الطبقة السياسية المذهبية الحاكمة، والتي حكمت لبناننا وجعلوه لبنانهم، فيصدرون القرارات والقوانين التي تهجّر اللبنانيين لصالح جيوبهم على حساب وكرامة وطن.

أصدر الرئيس السوري بشار الأسد قانوناً جديداً، يشرّع مصادرة ممتلكات ملايين المهجرين والنازحين السوريين، ومن أهداف هذا القانون، منع عودة السوريين إلى بيوتهم، وحرمانهم من ممتلكاتهم في بلدهم، وبالتالي منعهم من العودة إلى سوريا، ونصت المادة الثانية من المرسوم 10 على مايلي:

أ- تدعو الوحدة الادارية خلال شهر من صدور مرسوم أحداث المنطقة، كل المالكين وأصحاب الحقوق العينية فيها، بإعلان ينشر في صحيفة محلية واحدة على الأقل، وفي إحدى وسائل الاعلام المرئية والمسموعة والموقع الالكتروني لها وفي لوحة اعلاناتها ولوحة اعلانات المنطقة، للتصريح بحقوقهم، وعلى هؤلاء وكل من له علاقة بعقارات المنطقة التنظيمية، أصالة أو وصاية، أو وكالة، أن يتقدم إلى الوحدة الإدارية، خلال ثلاثين يوماً من تاريخ الإعلان، بطلب يعين فيه محل إقامته المختار، ضمن الوحدة الإدارية، مرفقاً بالوثائق والمستندات المؤيدة لحقوقه، أو صور عنها إن وجدت، وفي حال عدم وجودها، عليه أن يذكر في طلبهِ المواقع والحدود والحصص والنوع الشرعي والقانوني للعقار، أو الحقوق التي يدعي بها، وجميع الدعاوى المرفوعة له أو عليه.

ب- يجوز لأقارب أصحاب الحقوق حتى الدرجة الرابعة، أو بموجب وكالة قانونية، ممارسة الواجبات والحقوق المنصوص، عليها في الفقرة السابقة نيابة عن أصحابها.

وفي الوقت الذي أصدر فيه الأسد قانون 10 للعام 2018، أقرّ مجلس النواب اللبناني، قانون الموازنة والتي تحتوي في بنودها على المادة 50، والتي عُدّلت وأصبحت المادة 49 والتي تمنح كل أجنبي، إقامة دائمة في لبنان، إن تملّك وحدة سكنية بدءاً من 500 ألف دولار في بيروت و330 ألف دولار خارج بيروت، والحق بإقامة دائمة له ولزوجته وأولاده القاصرين في لبنان. وتربط استمرار الإقامة باستمرار الملكية وسقوط الإقامة بسقوط الملكية.

تشريع توطين السوريين في لبنان بقرار سوري لبنان
رئيس الجمهورية اللبنانية ميشال عون ورئيس سوريا بشار الأسد

وعلى الأثر عقد رئيس حزب الكتائب اللبناني، النائب الشاب سامي الجميل مؤتمراً وأكد بأن هناك انتهاكات تحصل بحق الشعب اللبناني، لا سيما منها إقرار الموازنة من دون قطع حساب، إضافة إلى مجموعة كبيرة من المخالفات الدستورية، بينها المادة 50 من الموازنة التي تعطي حق الإقامة الدائمة لكل أجنبي يشتري شقة في لبنان والتي تحولت إلى المادة 49.

ونبه الجميّل إلى أن إقرار هذه المادة بوجود مليون ونصف المليون نازح سوري هو توطين مبطن، وضرب للدستور ولحق اللبنانيين في أرضهم وبلدهم، وهو أمر تتحمل مسؤوليته السلطة، وكل الكتل المذهبية التي مررت هذه المادة خلسة في مجلس النواب”.

وأضاف نائب المتن: “لو لم ندرس ملفنا جيداً، ولو لم ننتبه لهذا الانتهاك، لمر الأمر مرور الكرام. من هنا أهمية المعارضة الفاعلة التي تدرس ملفاتها وهذا الأمر لن يقف عند هذا الحد لأن في وجود هذا الكم الهائل من اللاجئين السوريين، هذا الموضوع خطر وعلى الجميع أن يتنبه إليه وسنكمل هذه المعركة حتى النهاية، خصوصا أن في الوقت نفسه الذي أقرت فيه هذه المادة، رفعت الدولة والبنك المركزي الفوائد من 3 إلى 3.75% على قروض الاسكان للشباب اللبنانيين المتزوجين حديثاً وبات التقسيط على 20 سنة بدلاً من 30، ما يعني أن كثيراً من الشباب اللبناني يعيدون النظر في القروض التي يأخذونها لأن الشروط باتت أصعب والدفع أكبر، ما يعني تعقيد الأمور على اللبنانيين، في مقابل تسهيل تملك الأجانب، لا أعرف إن كان ذلك مقصودا ومطلوبا قبل المؤتمرات. لكن هذا البند مثال جديد على طريقة تعاطي السلطة مع شؤون اللبنانيين وهوية البلد ووجوده وقضاياه المصيرية”.

وبحسب القانون اللبناني، وقبل المادة 50 أو المادة 49 التي لم تحدد المساحة التي يحق لغير لبناني أن يتملك، أعطى الأجانب الحقوق العينية العقارية في لبنان الذي وضع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 11614 (تاريخ 4/1/1969)، والذي ألغي بموجب المرسوم الاشتراعي رقم 113 (تاريخ 16/9/1983)، ثم أعيد العمل به بموجب المرسوم الاشتراعي رقم 32 (تاريخ 23/3/1985)، وعدّل بموجب القانون المنفذ بالمرسوم رقم 5131 (تاريخ 19/3/1973)، وبموجب القانون رقم 296 (تاريخ 3/4/2001)، وفي ضوء ذلك يمكن تناول موضوع تملك الأجانب على النحو التالي:

نسبة تملّك الاجنبي:

– حدّدت المادة 7 من قانون تملك الأجانب، النسبة المئوية القصوى التي يجوز للأجانب تملكها في الحقوق العينية العقارية في لبنان، وهي على النحو الآتي:
– لا يجوز أن يتجاوز ما يمتلكه الأشخاص المعنويون غير اللبنانيين، في جميع الأراضي اللبنانية الثلاثة بالمئة (3%) من مجموع مساحتها، على أن لا تتعدى 3% في كل قضاء من مجموع مساحتها، ولا تتعدى في محافظة بيروت الـ 10% من مجموع مساحتها.
– يعتدّ في حساب النسب المذكورة أعلاه، تملك الشركات اللبنانية المعتبرة بحكم غير اللبنانية، باستثناء حالتي:
أولاً: شركات الاشخاص والشركات المحدودة المسؤولية التي يملك الأكثرية فيها (أي ما يزيد عن خمسين بالمائة من الحصص)، شركاء لبنانيون طبيعيون أو شركات لبنانية صرف يحظر نظامها التفرغ عن هذه الحصص لغير اللبنانيين، عندها تحتسب نسبة 50% فقط من المساحات التي تتملكها من ضمن النسب الواردة أعلاه.
ثانياً: الشركات المغفلة أو شركات التوصية بالأسهم التي يملك أكثرية الأسهم فيها، أي ما يزيد عن 50% من الأسهم، أشخاص طبيعيون لبنانيون أو شركات لبنانية صرف يحظر نظامها التفرغ عن هذه الأسهم لغير اللبنانيين، عندها تحتسب نسبة 50% فقط من المساحات التي تتملكها من ضمن النسب الواردة في هذه المادة.

إذاً فهل جاءت المادة 49 من قانون الموازنة في لبنان لتوطين السوريين بتشريع قانون لبناني – سوري؟

نور عساف – بيروت

Copy URL to clipboard


























شارك الموضوع

Copy URL to clipboard

ابلغ عن خطأ

لقد تم إرسال رسالتك بنجاح

نسخ إلى الحافظة

أدخل رقم الهاتف أو بريدك الإلكتروني للإطلاع على آخر الأخبار