فضيحة جديدة تطال مجلس النواب اللبناني المكلف من الشعب بسن القوانين وتعديلها.
في القانون اللبناني قانون يعود تاريخه إلى زمن الانتداب الفرنسي العام 1943.
قانون عمره 70 سنة. من ضمن قانون العقوبات يحذر المرأة في لبنان من لبس “الشورتس” القصير. وذلك في المادة 44/، استنادا إلى مرسوم فرنسي، صادر في العام 1920.
هذا القانون لا يعرف به عدد كبير من القضاة وكذلك المحامين ولا يعلم به اللبنانيون، وكيف سيعرف به المشرع إذا كان غير متخصص ويحق له دخول المجلس النيابي تحت غطاء الديمقراطية التي تهين العلم وأهل العلم والمعرفة والإختصاص.
في استقصاء بسيط للموقع اللبناني (جنوبية) حول رأي الناس ومدى علمهم بهكذا قانون، تبيّن ان ما يقارب الـ 75 % منهم لا يعلمون بوجوده، وعدد قليل سمع به من خلال برامج التلفزة التي تناولت الموضوع بسخرية وباستخفاف.
ومن أصل 25 امرأة في شارع الحمرا، 5 فقط من النساء أجبن بـ”نعم” على سؤال حول ما إذا سمعن بالقانون، والباقيات اكتفين بالدهشة والضحك والاستهزاء من الدولة وقوانينها.
القانون يتضمن أربع مواد:
الأولى تمنع النساء من ارتداء السروال القصير في الدول الخاضعة للإنتداب الفرنسي، أي في لبنان.
ثانيًا: تقضي بأن يستر اللباس مجمل الصدر، من النحر حتى الساقين.
ثالثًا: تمنع ارتداء لباس السباحة المثير ذي القطعتين.
رابعًا: تحدد 250 ليرة لبنانية غرامة مالية لكلّ مخالفة.
وفي نهاية القانون لا يزال توقيع المفوّض السامي هنري فيرناند دانتز، الذي أدار الأمور الفرنسية في لبنان بين العامي 1940 و1942.
حصل لبنان على استقلاله منذ العام ١٩٤٣ من القرن الماضي. ولا يزال المحتل الفرنسي وغيره ممن تعاقبوا على احتلال لبنان بشكل مباشر أو غير مباشر، من محتل لبناني وغير لبناني، يسيّر قوانينه ويعطل دستوره.