أصدرت نقابة الصرافين تعميم رقم 3 الى شركات ومؤسسات الصرافة (إجراءات مطلوبة لجهة تنظيم عمل الصرافين)، لفتت فيه الى أنه عطفاً على التعميم رقم 2 الصادر بتاريخ 02-06-2020 بموضوع تسعير صرف الدولار الأميركي مقابل الليرة اللبنانية يطلب الالتزام بما يلي:
أولاً: بهدف ترشيد بيع الدولار مقابل الليرة بما يمنع المضاربة، يُطلب ما يلي:
من الشركات:
أ- مستندات الشركة القانونية وصورة هوية المفوّض بالتوقيع.
ب- مستند الفاتورة الأوّلية PRO FORMA من الشركة المورّدة.
ج- آخر مستند تحويل مالي من المصرف إلى الشركة المورّدة.
من الأفراد:
أ – صورة بطاقة الهوية الشخصية.
ب – رقم الهاتف الخاص.
– ذكر الغرض من الشراء على فاتورة الصرف وإرفاق المستند الثبوتي إن وجد.
– توقيع الزبون على إشعار البيع.
ثانياً: إعلان التسعيرة اليومية الصادرة عن النقابة بشكل ظاهر الى العيان.
ثالثاً: إضافة العبارة التالية على إشعار شراء وبيع العملات الأجنبية مقابل الليرة اللبنانية: (التزاماً بتوصيات اجتماع السراي الحكومي بتاريخ 30-05-2020).