نشر الأستاذ غسان مخيبر عبر حسابه التالي:

مبروك – اللجان النيابية المشتركة تقر اقتراح قانون عملت على تطويره خلال السنوات العشر الماضية!

اللجان النيابية أقرت اقتراح قانون حماية كاشفي الفساد كما كنت تقدمت به منذ ما يقارب 10 سنوات بالتعاون مع الشبكة الوطنية للشفافية وبرلمانيون ضد الفساد، وكما أقرته لجنة الإدارة والعدل واللجنة الفرعية الخاصة بقوانين الفساد التي ترأست على مدى سنتين من العمل الشيق والجاد (النص منشور في ما يلي).

وقال: بانتظار اسئلتكم، اليكم في ما يلي بعض المعلومات الموجزة جدا:

نص اقتراح القانون على احكام جديدة وهامة في محاور ثلاثة يستفيد منها كاشف الفساد:

1 – الحماية الشخصية والوظيفية.

2 – تقديم الحوافز المالية والقانونية.

3 – الحد من إساءة استعمال ملاحقات الذم في حالات الفساد.

يندرج هذا الإقتراح – القانون في إطار سلة تشريعية تسعى الى تطوير البنى القانونية لمكافحة الفساد، وهي مثل قطع “البازل”، تتكامل لتزيد من فعالية ادوات الشفافية والمساءلة والمحاسبة في لبنان. فبعد قانون الحق بالوصول الى المعلومات، يبقى اقرار اقتراح قانون حماية كاشفي الفساد في الهيئة العامة، بالإضافة الى اقتراح قانون الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، وتعديل قانون الإثراء غير المشروع. وبعدها تطوير الهيئات الرقابية الإدارية وتطوير استقلالية وفعالية ونزاهة القضاء.

في ما يلي، اقتراح القانون المتعلّق بحماية كاشفي الفساد.

الفصل الأول: أحكام عامّة

المادة الاولى: مصطلحات
يقصد بالعبارات التالية لأغراض هذا القانون ما يلي:
‌أ. الفساد: إستغلال السلطة أو الوظيفة أو العمل بهدف تحقيق مكاسب أو منافع غير متوجبة قانوناً.
‌ب. هيئات مكافحة الفساد: كلٍّ من الهيئة الوطنيّة لمكافحة الفساد، مجلس ديوان المحاسبة، هيئة مجلس الخدمة المدنية، هيئة التفتيش المركزي، الهيئة العليا للتأديب.
‌ج. الكاشف: أي شخص طبيعي او معنوي يدلي لأي من هيئات مكافحة الفساد بمعلومات يعتقد بأنها تتعلق بالفساد بمعزلٍ عن الصفة والمصلحة وفق أحكام هذا القانون.
‌د. الكشف:أي مستند، بمعزلٍ عن وصفه أو عنوانه المدوّن في متنه من قبل الكاشف (مثلا: كشف، اخبار، شكوى، رسالة) تتضمن معلومات تتعلق بالفساد وفق أحكام هذا القانون.
‌ه. الموظف: أي شخص يشغل منصباً تشريعياً أو قضائياً أو تنفيذياً أو إدارياً أو أمنياً أو إستشارياً، سواء أكان معيناً أم منتخباً، دائماً أم مؤقتاً، مدفوع الأجر أو غير مدفوع الأجر، وأي شخص يؤدي وظيفة عمومية، بما في ذلك أي مركز من مراكز السلطات الدستورية أو في أية وظيفة أو خدمة عامة أو عمل يؤدّى لصالح ملك عام أو منشأة عامة أو مرفق عام أو مصلحة عامة لصالح منشأة عامة أو مرفق عام، سواءً تولّاها بصورةٍ قانونية أو واقعية.

المادة 2: شروط الاستفادة من الحماية والحوافز
‌أ. يستفيد من الحماية والحوافز المنصوص عنها في هذا القانون الشخص الذي يقوم بكشف معلومات عن عمل أو إمتناع عن عمل، حصل أو يحصل أو قد يحصل يعتقدأنها تتعلق أو تدل أو تساعد في إثبات الفساد، على أن يقدّم كشفه أمام إحدى هيئات مكافحة الفساد حصراً وفقاً للأصول المحددة في هذا القانون.
‌ب. لا يعتبر قيام شخص بكشف الفساد خرقاً لموجب السريّة المهنيّة.

المادة 3: صلاحيات هيئات مكافحة الفساد
‌أ. إضافةً إلى صلاحياتها في الإستقصاء والتحقيق والملاحقة المنصوص عنها في قوانينها الخاصة، تعطى هيئات مكافحة الفساد الصلاحيات الإضافية التالية:
1. حماية كاشفي الفساد وظيفياً وجسدياً.
2. تقرير المكافآت والمساعدات لكاشفي الفساد.
3. التقدم بشكوى إلى السلطة التأديبية أو القضائية المختصة بحق أيِّ شخص ألحق بالكاشف ضرراً وظيفياً أو غير وظيفي.
‌ب. تجري هيئات مكافحة الفساد الإستقصاءات والتحقيقات المناسبة في المعلومات التي يتضمنها الكشف وتتخذ القرارات بشأن الحماية والمكافآت والمساعدات وفق الصلاحيات والأصول المحددة في قوانينها وأنظمتها.
‌ج. على هيئات مكافحة الفساد أن تحيل أو تنقل الكشف الذي لا يدخل استقصاؤه في صلاحياتها الى هيئة مكافحة فساد أخرى ذات صلاحية، على أن ينتقل موجب السريّة الى هذه الهيئة الجديدة مع صلاحية تقرير الحماية والحوافز للكاشف وفق أحكام هذا القانون.

الفصل الثاني: أصول تقديم الكشف

المادة 4: أصول تقديم الكشف
‌أ. على الكاشف التقدم بكشفه بواسطة أيّة وسيلة خطيّة معتبرة قانوناً وأن يطلب الإستفادة من أحكام هذا القانون عفواً أو بعد لفت نظره من قبل الجهة مستلمة الكشف.
‌ب. على مستلم الكشف في هيئات مكافحة الفساد تسجيل تاريخ حصول الكشف ومكانه وتسليم الكاشف إشعاراً خطيّاً يؤكد الإستلام.

المادة 5: المعلومات التي يجب أن يتضمنها الكشف
يجب أن يتضمن الكشف المعلومات التالية:
‌أ. الاسم الكامل للكاشف ونشاطه المهني وعنوانه وعنوان عمله ورقم هاتفه.
‌ب. طبيعة الفساد موضوع الكشف.
‌ج. إسم الشخص أو الأشخاص المعنيّين بالكشف.
‌د. المكان والزمان اللذان حصل أو يحصل أو قد يحصل فيهما الفساد.
يرفق بالطلب أية وسيلة أخرى من الوسائل المتاحة لتعزيز الكشف في حال توفرها (كالمستندات، وأسماء الشهود وعناوينهم، والتسجيلات الصوتية، …).

المادة 6: سرّيّة اسم وهويّة الكاشف
يحظّر على هيئات مكافحة الفساد وعلى أي عضو من أعضائها أو من العاملين فيها أو أي شخص آخر الإفصاح عن اسم الكاشف وهويته بصفته هذه من دون موافقته المسبقة، أو ما لم يكن هذا الكشف في إطار الإجراءات الآيلة إلى حمايته وفي حدود ما تقتضيه هذه الحماية، ويبقى هذا الحظر قائماً حتى بعد إحالة القضية على الهيئات القضائية أو التأديبية المختصة. إلا أنه يعود لهيئات مكافحة الفساد إدراج إسم الكاشف بصفة شاهد في قائمة الشهود المحالة على الهيئات المختصة.
يعاقب كل من يخالف الموجبات المحددة في هذه المادة بالعقوبة المنصوص عليها في المادة 579 من قانون العقوبات.

الفصل الثالث: الحماية التي يحصل عليها كاشفو الفساد

المادة 7: تعريف “الضرر”
يقصد بالضرر لأغراض هذا القانون:
‌أ. الضرر في الإطار الوظيفي: أيٍّ من الإجراءات التي تسبب ضرراً وظيفيّاً للكاشف، المتخذة بسبب الكشف ومنها على سبيل المثال:
1- الإجراءات التأديبية الصريحة أو المقنّعة.
2- الصرف من الخدمة أو إنهاؤها أو وقفها مؤقتاً أو تعليق ممارستها أو تخفيض الرتبة أو الراتب أو الترهيب أو التمييز أو رفض الترقية أو رفض إعطاء إفادة عمل أو إعطاء الكاشف إفادة تلحق به ضرراً أو فرض شروط من شأنها تعديل شروط العمل بما يضر بمصلحة الأجير أو فسخ تعاقده أو عدم تجديد عقده أو تسريحه من الخدمة.
3- أي عمل أو امتناع، أو التهديد بأي من الإجراءات المذكورة سابقاً، يؤثّر سلباً على وظيفة الكاشف أو عمله، بما فيه كل ما يتعلق بفرص التوظيف وسلامة العمل.
‌ب. الضرر خارج الإطار الوظيفي: التعرض للكاشف أو لأحد أفراد عائلته أو لأحد العاملين لديه بسبب تقدّمه بالكشف، بواسطة أي من الأفعال التالية:
1- الضغوطات أو الإجراءات الثأرية أو التهديدات.
2- التعرض لضرر جسدي أو معنوي أو التعرض لضرر مادي بالأملاك أو بالأموال الشخصية.

المادة 8: أصول النظر في طلب الحماية
‌أ. يتخذ قرار الحماية عفواً من قبل هيئة مكافحة الفساد المعنيّة، أو بناءً على طلب كاشف الفساد الخطي ويسري اعتباراً من تاريخ تقديم طلب الكشف.
‌ب. تقوم هيئة مكافحة الفساد المعنيّة بالإستقصاء المناسب للتحقق من وجود الرابطة السببية بين الضرر الوظيفي الحاصل والكشف، حيث تنشأ أمام هيئة مكافحة الفساد المعنيّة قرينة لمصلحة الكاشف بأن الضرر الوظيفي ناجم عن الكشف الذي قام به، وينتقل عبء إثبات العكس إلى صاحب العمل أو الإدارة حيث يعمل الكاشف.
‌ج. لهيئة مكافحة الفساد المعنية أن تستدعي كل الأشخاص ذوو العلاقة وتستمع إليهم، وعليهم المثول أمامها والتجاوب مع طلباتها.
‌د. إذا كان طالب الحماية أجيراً في القطاع الخاص ووجدت هيئة مكافحة الفساد المعنيّة أن طلب الحماية الوظيفية محق، فتصدر تقريراً بناءً على طلب المتضرر يبين العلاقة السببية بين الضرر الوظيفي وقيام الشاكي بكشف فساد وتقترح له تعويضاً عن هذا الضرر يقدر في حالات الصرف التعسفي ما بين أجرة إثني عشر شهراً وأربعة وعشرين شهراً. يستند مجلس العمل التحكيمي إلى هذا التقرير في الدعوى التي يقيمها المتضرر أمامه لاعتبار صرفه من العمل تعسفياً أو أي تدبير آخر متخذ بحقه تعسفياً.
‌ه. إذا كان طالب الحماية موظفاً، على هيئة مكافحة الفساد المعنيّة أن توجه طلبها في تصحيح الوضع وإعادة الأمور إلى ما كانت عليه إلى مجلس الخدمة المدنية أو إلى الإدارة المختصّة. وعلى الإدارة المعنيّة النظر بالطلب بالأولويّة وإفادة هيئة مكافحة الفساد المعنيّة عن النتيجة التي اقترن بها هذا الطلب خلال مهلة شهر من تاريخ وروده إليها وذلك بكتاب معلّل خاضع لموجب السرّيّة.
‌و. في كلتا الحالتين، للكاشف مراجعة القضاء المختص بمهلة شهرين من تاريخ تبلّغه قرار هيئة مكافحة الفساد المعنيّة حول العلاقة السببية بين الضرر الوظيفي الحاصل وقيام الشاكي بكشف فساد.
‌ز. لا يمكن الرجوع عن قرار الحماية المتخذ إلا إذا تبين لهيئة مكافحة الفسادالمعنيّة إنتفاء الرابط السببي أو إذا كان طلب الحماية قد تمّ إفتراءً أو عن طريق الغش أو بإختلاق مستندات أو وقائع مع الإبقاء على السريّة.

المادة 9: الحماية الشخصية للكاشف
لهيئات مكافحة الفساد عفواً أو بناءً على طلب كل ذي مصلحة أن تطلب من النيابة العامة المختصّة أو القوى الأمنية المختصّة اتخاذ الإجراءات الأمنيّة المناسبة لحماية الكاشف وأحد أفراد عائلته والعاملين لديه أو الخبراء والشهود إذا تبيّن لها أنهم بحاجة إلى حماية شخصيّة من ضغوط أو أعمال ثأريّة حصلت أو يخشى حصولها.
على النيابة العامة والقوى الأمنية الإستجابة للطلب فور استلامه بالوسائلالمتاحة.

المادة 10: في الأعذار المُحِلّة والمخفّفة
مع مراعاة أحكام القانون لاسيّما قانون العقوبات المتعلّقة بالأعذار المحلّة والمخفّفة:
‌أ. يستفيد الكاشف الذي يؤدي كشفه إلى تبيان حالة فساد قام بها أو شارك فيها مباشرةً أو غير مباشرةٍ، من عذرٍ مُحِلّ ولا تفرض عليه أية عقوبة قضائية أو مسلكية، شرط أن يكون قد بادر قبل مباشرة أي من هيئات مكافحة الفساد أو القضاء بأية تدابير استقصاءأو تحقيق مسلكية أو قضائية أو أي عمل من أعمال الملاحقة والمحاكمة، وأزال الضرر الذي قد تحقق بفعل الفساد أو عوّض عنه، بما فيه إعادة أية أموال قد تكون بحوزته بنتيجة فعل الفساد.
‌ب. يكتفى بالعذر المخفف عملاً بأحكام المادة 251 من قانون العقوبات إذا تمّ الكشف بعد بدء أي من إجراءات الإستقصاء والتحقيق المشار إليها أعلاه وقبل صدور أي حكم أو قرار قضائي أو تأديبي.

المادة 11:عقوبة إلحاق الضرر بكاشفي الفساد
‌أ. تفرض غرامة تتراوح ما بين عشرة ملايين ليرة لبنانية (10,000,000 ل.ل) ومئة مليون ليرة لبنانية (100,000,000 ل.ل)، كل من يُلحق ضرراً وظيفياً بكاشف الفساد أو بأحد الأشخاص المذكورين في المادة 10 من هذا القانون مع مراعاة حق الموظف المتضرر بالتعويض وفق الأصول وبإعادة الحال إلى ما كانت عليه قبل الكشف.
‌ب. اذا كان الضرر خارج الإطار الوظيفي، تطبق عليه الأحكام الجزائية المتعلّقة بالأفعال المعيّنة المنصوص عليها في القوانين النافذة، على أن تشدّد من الثلث إلى النصف بسبب إرتباطها بكشف الفساد.

المادة 12: عقوبة مخالفة طلبات الهيئة
يعاقب بغرامة تتراوح بين سبعة ملايين وخمسة عشر مليون ليرة لبنانيّة:
‌أ. الشخص الذي يرفض الاستجابة لمطالب الهيئة والتحقيقات المنصوص عنها في هذا القانون.
‌ب. رئيس الجهة المحققة الذي يرفض الاستجابة لطلب الهيئة بالقيام بالتحقيق من دون أسباب جدية بالرغم من تبلغه إنذاراً بهذا الخصوص من الهيئة وانقضاء المهلة التي تحددها فيه.
الفصل الرابع: المكافآت والمساعدات

المادة 13:الإعتماد الخاص بالمكافآت والمساعدات
يفتح بموجب هذا القانون إعتماد خاص بموازنة وزارة المالية، يجري تغذيته من موازنتها وتُصرف منه الأموال كمكافآت ومساعدات لكاشفي الفساد وفق أحكام هذا القانون.وتعتبر قرارات هيئات مكافحة الفساد لهذه الجهة ملزمة وواجبة التنفيذ وتبلّغ بهذه الصيغة إلى وزير المالية.

المادة 14: المكافآت والمساعدات
‌أ. لهيئات مكافحة الفساد إتخاذ القرار بمنح المكافآة و/أو المساعدة لكاشف الفساد في إحدى الحالتين التاليتين:
1- إذا أدى الكشف إلى حصول الإدارة على مبالغ أو مكاسب مادية، مثل تحصيل الغرامات واستعادة الأموال.
2- إذا أدى الكشف إلى تجنّب الإدارة خسارة أو ضرر مادي.
‌ب. لا يمكن أن تتعدى قيمة المكافأة و/أو المساعدة خمسة بالمائة من قيمة المبالغ المحصّلة أو المكاسب المادية التي حقّقتها الإدارة كحد أقصى أو الخسارة أو الضرر المادي الذي جنّبه الكشف للإدارة.
‌ج. إذا لم يكن بالإمكان تقييم مردود الكشف، فلهيئات مكافحة الفساد، أن تتخذ قراراً بمنح المكافأة و/أو المساعدة بمبلغٍ يتناسب مع أهمية الكشف الحاصل، شرط ألاّ يتعدى خمسين ضعفاً الحد الأدنى للأجور.
‌د. لا يستفيد من المكافآت و/أو المساعدات كاشفو الفساد المشاركون بأية وسيلة في الفساد المكشوف عنه.

المادة 15: مساعدة الكاشف
‌أ. لهيئات مكافحة الفساد أن تقرر مساعدة الكاشف المتضرر مادياً أو جسدياً نتيجة كشفه الكشف، عبر منحه وبناءً على طلبه مساعدة مادية أو قانونية.
‌ب. للدولة حق الرجوع على مسبب الضرر أو أية جهة ضامنة لاستعادة قيمة المساعدات المسددة، كما يبقى للكاشف حق ملاحقة مسبب الضرر بما له من حقوق.

المادة 16: تعدد قرارات الحماية ومنح المكافآت والمساعدات
في حال تعدد قرارات الحماية ومنح المكافآت والمساعدات الصادرة من أكثر من هيئة واحدة من هيئات مكافحة الفساد، يعتد بالقرار الصادر أولاً بإيجاب الطلب.
الفصل الخامس: أحكام متفرّقة وختاميّة

المادة 17: جرم القدح والذم
تعدّل المادة 387 من قانون العقوبات بحيث تصبح على الشكل التالي:
“فيما خلا الذم الواقع على رئيس الدولة يبرّأ الظنين إذا كان موضوع الذم عملاً ذا علاقة بالوظيفة وتثبت صحّته، وقام بهذا العمل كل من يشغل منصباً تشريعياً أو قضائياً أو تنفيذياً أو إدارياً أو أمنياً أو إستشارياً، سواء أكان معيناً أم منتخباً، دائماً أم مؤقتاً، مدفوع الأجر أو غير مدفوع الأجر، وأي شخص يؤدي وظيفة عمومية، بما في ذلك أي مركز من مراكز السلطات الدستورية أو في أية وظيفة أو خدمة عامة أو عمل يؤدّى لصالح ملك عام أو منشأة عامة أو مرفق عام أو مصلحة عامة، سواءً تولّاها بصورةٍ قانونية أو واقعية”.

المادة 18: بطلان الأحكام التي تعيق تطبيق هذا القانون
‌أ. لا تسري جميع الأحكام القانونية والتنظيمية التي تتعارض مع أحكام هذا القانون أو لا تأتلف معه.
‌ب. كما يعتبر باطلاً كل بند يدرج في عقد العمل أو التوظيف أو في أي اتفاق آخر من أي نوعٍ كان يتعارض مع أحكام هذا القانون أو يكون من شأنه إعاقة تطبيقه.

المادة 19: دقائق تطبيق القانون
تحدّد دقائق تطبيق هذا القانون عند الإقتضاء بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء بناءً على اقتراح وزير العدل.

المادة 20: بدء العمل بهذا القانون
يعمل بأحكام هذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

Copy URL to clipboard


























شارك الموضوع

Copy URL to clipboard

ابلغ عن خطأ

لقد تم إرسال رسالتك بنجاح

نسخ إلى الحافظة

أدخل رقم الهاتف أو بريدك الإلكتروني للإطلاع على آخر الأخبار