قال وزير العمل في بغداد، باسم عبد الزمان، في بيان: أهل الطفلة الضحية عذبوها حتى وصلت مرحلة النزيف بالدماغ وفقدان الوعي وملأت الحروق جسمها، لينتهي بها الأمر إلى الوفاة، بعد تقديم الإسعافات لها ومحاولة إنقاذها في المستشفى، لكن لم تنجح تلك الجهود بسبب إصاباتها البالغة.
وكانت أعلنت وزارة الصحة العراقية، في وقت متأخر يوم الخميس عن وفاة الطفلة، رهف نصير، بعد أن تعرضت لتعذيب وحشي على يد زوجة أبيها، التي أمر القضاء لاحقا بتوقيفها.
ونقلت الطفلة رهف نصير (7 سنوات) إلى مستشفى في بغداد، بعدما فقدت الوعي نتيجة تعرضها للتعذيب صعقا وكيا بالنار في معظم أنحاء جسمها.
وبحسب وزارة الداخلية العراقية، فإن زوجة الأب زعمت أن الطفلة مصابة بحمى، وتحتاج إلى علاج، لكن عند الكشف لوحظت آثار التعذيب.
وأدانت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية العراقية، الفعل المشين الذي تعرضت له الطفلة رهف.
هذا كل ما تفعله السلطات لصالح الأطفال وهذا ل ما يفعله الآباء الذين يحرمون الأهات من حق حضانة أطفالهن.
وكتبت الصحف العراقية تنعي الطفلة: فوق سرير في مستشفى الصدر العام شرقي العاصمة بغداد، تمدد جسد الطفلة رهف نصير ذات الاعوام السبعة تتدلى منه انابيب الانعاش و تغطيه آثارُ التعذيب على وجهها وجسمها.. غائبة عن الوعي تتنفس باضطراب، هكذا قضت رهف ساعاتها الأخيرة قبل أن تفارق الحياة بفعل آثار التعذيب والضرب التي لم يقوَ جسمُها الصغير على احتمالها ففارقت الحياة..
مسؤول مديرية العنف الأسري، في وزارة الداخلية، العميد علي محمد، أعلن ان زوجة أب رهف جاءت بها الى المشفى فاقدةً الوعي وادّعت ان ارتفاع حرارتها السبب، لكن سرعان ما لاحظ الفريق الطبي آثار التعذيب والصعق الكهربائي على جسدها..
الوزارة أكدت انها تحركت بشكل سريع بعد ان جاءها النداء من مفرزة المشفى واكتشفت أن زوجة الأب هي من قامت بتعذيب الضحية، مؤكدةً توقيف المتهمة من قبل القاضي المختص..
تشريع نائم فوق فوضى قوانين
يخصص الدستور العراقي المادة 29 للأسرة، وتنص الفقرة الرابعة من هذه المادة على منع كل أشكال العنف والتعسف تجاه الأطفال في الاسرة والمدرسة والمجتمع، بينما تنص المادة 41/1 من قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 المعدل، على عدم وجود جريمة اذا وقع الفعل استعمالاً لحقٍ مقرر بمقتضى القانون.
ويعتبر استعمالا للحق: تأديب الزوج لزوجته وتأديب الآباء والمعلمين ومن في حكمهم الاولادَ القصر في حدود ما هو مقرر شرعاً او قانوناً او عرفاً. أي أن افعال الضرب والعنف التي يمارسها الزوج تجاه زوجته والاباء تجاه أبنائهم استناداً للمادة المذكورة تعد من قبيل استعمال الحق والذي يعد بدوره سببا من أسباب الإباحة ، والتي بمقتضاها لا يمكن مساءلة الزوج أو الأبوين جزائياً ولا مدنيا عما يقع من إعتداء مادام قد استخدموا حقهم المنصوص عليه قانوناً بموجب المادة المذكورة أعلاه..
يشترط القانون أن يكون التأديب في حدود المقرر (عرفا وشرعاً وقانوناً) وهذا يعني ان التصرف العشائري ضمن حدود العرف وبالتالي القانون.
هذا القانون يراه حقوقيون ظالماً ومكرساً للعنف كونه يفسح المجال لممارسات ضرب وايذاء بحق الاطفال والنساء بذريعة (الشريعة) و(العرف).
في حالة رهف، يقول الخبير القانوني علي جابر التميمي (يتم توقيف الجاني وفق المادة 405 القتل العمد، وإذا اتضح بعد التحقيق ان الجريمة وقعت بإرادة، ستتحول القضية الى المادة 406 القتل العمد مع الاصرار والترصد وعقوبته الاعدام واذا لم يتوفر الركن المعنوي، ستحاكم الجانية وفق المادة 410، وهي الضرب المفضي الى الموت وعقوبتها السجن 20 عاماً)
منذ 2015 يبيت مشروع قانون العنف الأسري في ادراج مجلس النواب العراقي دون تصويت أو حسم. وهذا القانون يفترض أن ينهي تداخل القوانين وتشابكها في حالات العنف الأسري، ويحاسب الاباء اذا عنّفوا الاطفال، والازواج اذا ضربوا زوجاتهم، يواجه “صدوداً نيابياً” حسب تعبير هناء ادوار، كامتناعهم عن الاعتراف بوجود حالات عنف أسري في المجتمع.