أصدرت الغرفة الإستئنافية العاشرة في بيروت الناظرة بالدرجة الأولى في قضايا المطبوعات والمؤلفة بالإنتداب من القضاة هبة عبدالله رئيسة وناديا جدايل وأماني مرعشلي مستشارتين حكمها في دعويين تقدم بهما رئيس حزب القوات اللبنانية الدكتور سمير جعجع والحزب، بواسطة وكيلته المحامية إليانس فخري، أمام النيابة العامة التمييزية، على خلفية نشر مقالين في جريدة الأخبار، الأول تحت عنوان “جعجع بعد الإنقلاب هل يقع في المحظور؟” بقلم فراس الشوفي نُشر بتاريخ 14/11/2017، والثاني تحت عنوان “عون مسؤول عن إبطال حكم المجلس العدلي” بقلم إبراهيم الأمين نُشر بتاريخ 23/10/2017.
في الدعوى الأولى، قررت المحكمة بالإتفاق إدانة كل من المدعى عليهما فراس الشوفي بصفته كاتب المقال وإبراهيم الأمين بصفته المدير المسؤول عن جريدة الإخبار بمقتضى المادة 20 من المرسوم الإشتراعي 77/104 المعدل معطوفة على المادة 26 منه وحبس كل منهما مدة ثلاثة أشهر وتغريمهما بمبلغ عشرة ملايين ليرة لبنانية،وإنزال هذه العقوبة تخفيفاً سنداً الى المادة 254 عقوبات الى الغرامة 500 ألف ليرة لبنانية،وكذلك إبطال التعقبات عن المدعى عليهم الشوفي والأمين وشركة أخبار بيروت التي تصدر عنها جريدة الأخبار.
وفي القرار الثاني للمحكمة عينها،جرى إبطال التعقبات المساقة في حق كل من إبراهيم الأمين وشركة أخبار بيروت، وتضمين الجهة المدعية النفقات القانونية كافة، معتبرة أن المقال موضوع النزاع لا يتضمن أية عبارات تنّم عن قدح أو ذم أو تحقير،وهو يعكس معلومات متداولة في شريحة من المجتمع اللبناني.