أعلن الفنان اللبناني زياد_برجي عن محاكمة اليسا، وقال:
وقال: (ابلغنا المحامي جان قيقانو ان النيابة العامة الاستئنافية في بيروت ادعت وطلبت ادانة المدعي عليها اليسا خوري (اليسا) بجرم المادة ٥٨٢ من قانون العقوبات لاقدامها على ذم بالموكل زياد برجي وتمت احالتها للمحاكمة اما القاضي المنفرد الجزائي في بيروت)
اقرأ: زياد برجي: احالة اليسا للمحاكمة
ونسأل ها ستحاكم اليسا؟
طبعًا لا، لأنها لم تذم لا بزياد ولا بغيره، وكلما سُئلت عن الموضوع كانت تصرّح بأنها ستترك كل شيء للقضاء، بينما من حول زياد لم يترك كلمة ذم بحق اليسا الا وقالها.
ما المادة ٥٨٢ من قانون العقوبات؟
لقد عرّفت المادة 385 من قانون العقوبات الذم بأنه نسبة أمر الى شخص (ولو في معرض الشك أو الاستفهام) ينال من شرفه أو كرامته. وهذه الجريمة كغيرها من الجرائم التي تفترض تحقق ركنيها المادي والمعنوي.
ان الركن المادي لجريمة الذم يتمثل في النشاط الجرمي الناتج عن سلوك يصدر عن الجاني هو نسبة أمر الى شخص من شأنه أن ينال من شرفه أو كرامته. ويشترط لتحقق هذا الركن توافر ثلاثة عناصر؛ وجود واقعة محددة جرى إسنادها الى شخص المجني عليه، وأن يكون من شأن هذا الإسناد المساس بشرف واعتبار ذلك الشخص، وأن يكون قد جرى الإفصاح عنها علناً بأية وسيلة من الوسائل المذكورة في المادة 209 عقوبات. ولا تقتصر جريمة الذم على الأشخاص الطبيعيين، بل يمكن أن تقع على الأشخاص المعنويين؛ كالدولة أو الشركـة أو الجمعيـة. وتمتد الحماية القانونية لشرف الإنسان وكرامته حتى وفاته. لكن المادة 586 من قانون العقوبات نصت على أنه إذا وُجّه الذم أو القدح الى ميت، جاز لأقربائه حتى الدرجة الرابعة دون سواهم استعمال حق الملاحقة، هذا مع الاحتفاظ بحق كل قريب أو وريث تضرّر شخصياً من الجريمة.
أما الركن المعنوي لجريمة الذم يتطلّب وجود علم بعناصر الجريمة وإرادة تتجه الى السلوك المكوّن لها ونتيجته الرامية الى النيل من شرف المذموم وكرامته. ولا يؤثر في توافر هذا القصد الجرمي أن يكون الفاعل حسن النية أو معتقداً ما رمى به المجني عليه من وقائع الذم؛ إذ يستوي لقيام جريمة الذم أن تكون الوقائع صحيحة أم كاذبة؛ حيث نصت المادة 583 من قانون العقوبات على أنه لا يسمح لمرتكب الذم تبريراً لنفسه بإثبات حقيقة الفعل موضوع الذم أو إثبات اشتهاره. ولا تأثير للباعث على توافر القصد الجرمي؛ فالباعث ولو كان نبيلاً لا يحول دون توافر القصد الجرمي؛ كأن يرمي الفاعل الى إظهار عيوب المجني عليه المذموم أو كشف نفاقه على مرأى ومسمع الجميع حتى لا ينخدعوا به، وبهدف إظهار الحقيقة والتنبيه والتحذير. أما استخلاص القصد الجرمي فمسألة موضوعية تختص بها محكمة الأساس.
اما لجهة عقوبة جريمة الذم، نصت المادة 582 من قانون العقوبات على الذم بأحد الناس المقترف يإحدى الوسائل المذكورة في المادة 209 بالحبس حتى ثلاثة أشهر وبالغرامة حتى المئتي ألف ليرة، أو بإحدى هاتين العقوبتين. ويقضي بالغرامة وحدها إذا لم يقع الذم علانية.
وتختلف العقوبة إذا وقع الذم على أحد أفراد السلطة العامة فتعاقب عليه المادة 386 بالحبس من شهرين الى سنتين إذا وقع على رئيس الدولة. وبالحبس سنة على الأكثر إذا وجّه الى المحاكم أو الهيئات المنظمة أو الجيش أو الإدارات العامة، أو وجّه الى موظف ممن يمارسون السلطة العامة من أجل وظيفته أو صفته. وبالحبس ثلاثة أشهر على الأكثر أو بغرامة من 20 ألفاً الى 200 ألف ليرة إذا وقع على أي موظف آخر بسبب وظيفته أو صفته.
وإذا كان الذم موجهاً الى القاضي من دون أن يكون لوظيفته علاقة بذلك يعاقب عليه بالحبس ستة أشهر على الأكثر (م 389 عقوبات). أما إذا وقع الجرم على محام في أثناء ممارسته المهنة أو بسبب هذه الممارسة، فيعاقب عليه بالعقوبة ذاتها المقررة للجرم الواقع على قاضٍ (76 من قانون تنظيم مهنة المحاماة).
لكن لا تترتب أي دعوى ذم أو قدح على الخطب والكتابات التي تلفظ أو تبرز أمام المحاكم عن نية حسنة وفي حدود الدفاع المشروع (م 417 عقوبات).
وإذا كان الذم مقترفاً بواسطة المطبوعات فيعاقب عليه بالحبس من ثلاثة أشهر الى سنة وبالغرامة من ثلاثمئة ألف الى خمسمئة ألف ليرة لبنانية، أو بإحدى هاتين العقوبتين. وفي حالة التكرار لا يمكن أن تقل أي من العقوبتين عن حدها الأدنى (م 20 من قانون المطبوعات الرقم 104/1977).