في الوقت الذي كانت في نائبة في مجلس الشعب اللبنانية تابعة لسعد الحريري وكتلة المستقبل، تعتذر من الله وتتوسل شيخها ليسامحها لأنها كفرت ودخلت الكنيسة، تقدمت النائبة في مجلس الشعب، بولا يعقوبيان باقتراح قانون يرمي إلى تعديل نظام الصيد البري، الوارد في القانون رقم 580 تاريخ 25/2/2004، بناء على قيام العديد من الأشخاص بشكل تعسُّفي بصيد الطرائد بكميّات كبيرة وغير مُبرَّرة من أجل عرضها والتباهي باصطيادها خارج السيارات أو على الطرقات.
ولحظ اقتراح القانون، إضافة فقرة إلى المادة الثامنة من القانون المذكور، تقول بـحظر الصيد بشكل تعسُّفي، والذي يتجاوَز حدود حسن النيّة، أو الغرض الذي مُنِح من أجله حق الصيد، على أن يُعتَبَر تعسُّفاً بصورة خاصّة صيد الطرائد بكميّات كبيرة غير مُبرَّرة أو صيدها من أجل عرضها خارج السيارات أو على الطرقات.
كذلك تضمن اقتراح القانون دعوة لتعديل المادة السادسة عشرة من القانون رقم 580، ليتم تشديد العقوبات إذا كان المُخالِف من حراس الأحراج والصيد أو من حرّاس المحميّات الطبيعيّة أو من العسكريين في الجيش أو قوى الأمن الداخلي أو الأمن العام أو أمن الدولة أو الضابطة الجمركيّة أو شرطة مجلس النواب ومن هم في حكمهم، على أن يكون القضاء العدلي هو المختصّ للنظر في هذه الجرائم بالرغم من كل نصّ مُخالِف.
(مرفق نص اقتراح القانون)
اقتراح قانون
يرمي إلى تعديل القانون رقم 580 تاريخ 25/2/2004
(نظام الصيد البري في لبنان)
المادة الأولى :
تُضاف إلى المادة الثامنة من القانون رقم 580 تاريخ 25/2/2004 (نظام الصيد البري في لبنان)،الفقرة التالية:
« كما يُحظَر الصيد بشكل تعسُّفي يتجاوَز حدود حسن النيّة أو الغرض الذي مُنِح من أجله حق الصيد، ويُعتَبَر تعسُّفاً بصورة خاصّة صيد الطرائد بكميّات كبيرة غير مُبرَّرة أو صيدها من أجل عرضها خارج السيارات أو على الطرقات».
المادة الثانية :
يُضاف إلى المادة الرابعة عشرة من القانون رقم 580 تاريخ 25/2/2004 (نظام الصيد البري في لبنان)، البند (4) التالي:
« 4- وهو يصطاد بشكل تعسُّفي،أو في حال عرضِهِ الطرائد المُصطادة خارج السيارات أو على الطرقات».
المادة الثالثة :
يُضاف إلى المادة السادسة عشرة من القانون رقم 580 تاريخ 25/2/2004 (نظام الصيد البري في لبنان)، النص التالي:
« وتُشدَّد العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون وفقاً للمادة 257 من قانون العقوبات إذا كان المُخالِف:
- من العسكريين في الجيش أو قوى الأمن الداخلي أو الأمن العام أو أمن الدولة أو الضابطة الجمركيّة أو شرطة مجلس النواب ومن هم في حكمهم، ويكون القضاء العدلي هو المختصّ للنظر في هذه الجرائم بالرغم من كل نصّ مُخالِف.
- من حراس الأحراج والصيد أو من حرّاس المحميّات الطبيعيّة».
المادة الرابعة :
يُعمَل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.
الأسبــاب المــوجبــــــة
لما كان بعض الأشخاص يعمدون بشكل تعسُّفي إلى صيد الطرائد بكميّات كبيرة وغير مُبرَّرة من أجل عرضها والتباهي باصطيادها خارج السيارات أو على الطرقات.
ولما كان كل حق مُقيَّد بحسن استعماله وهذا ما تؤكِّده المادة 124 من قانون الموجبات والعقود التي تمنَع تجاوُز حدود حسن النية أثناء استعمال الحق أو تجاوُز الغرض الذي من أجله مُنِح هذا الحق.
ولما كانت المادة الثامنة من قانون نظام الصيد البري رقم 580 تاريخ 25/2/2004 قد منعَت ” عرض الطرائد المُصطادة خارج السيارات أو على الطرقات العامّة” إلا أن أيّاً من النصوص الجزائيّة الواردة في القانون المذكور لم تُعاقِب على مُخالفة هذا المنع فبقي دون فاعليّة،مما يقتضي معه وفي ضوء ما ذًكِر أعلاه تعديل القانون المنوَّه عنه بغية مُعاقَبة هذا الأمر كما والنصّ على حظر اصطياد الطرائد بشكل تعسُّفي ومعاقبة من يُخالِف هذا الحظر.
ولما كان قد لوحظ مُخالفة أحكام قانون الصيد البرّي من قِبَل بعض العسكريين فيما يُفترَض أنهم المولَجين بفرض تطبيق أحكام هذا القانون وأن يكونوا قدوة لغيرهم في الإلتزام به،مما يقتضي معه تشديد العقوبات بحق العسكريين المُخالِفين لأحكام القانون المذكور على أن يكون القضاء العدلي هو المختصّ بملاحقتهم في هذا المجال، كما من الضروري تشديد العقوبات على حراس الصيد والأحراج وحراس المحميات الطبيعية المُخالفين لقانون الصيد البري انطلاقاً من الإعتبارات نفسها.
ولما كانت الأسباب المُتقدِّمة قد أملَت إعداد اقتراح القانون المُرفَق لتعديل قانون نظام الصيد البري رقم 580/2004.
لـــــــــــــذلــــــــــــك
أتقدَّم من المجلس النيابي الكريم باقتراح القانون المُرفَق على أمل مناقشته وإقراره.
النائبة بولا يعقوبيان
بيروت في 6/12/2018